الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المحامي سلوان صادر
|
رادار سكوب
|
2020 -
تموز -
21
دراسة وإعداد
المحامي سلوان صادر
- رادار سكوب:
مقدّمة عامّة.
يشهد لبنان تطوّراتٍ خطيرة تعكس المنحى التصاعدي للأزمة والذي يُنذر بزيادة مستوى المخاطر الأمنية والإقتصادية والمالية. وبغضّ النظر عن الأبعاد السياسية والأمنية التي لا تدخل ضمن نطاق هذا البحث، فإن هذه الأحداث تُنذر بتردّي الوضع الإقتصادي والمالي بشكل ملحوظ في الفترة القادمة.
أيضًا يأتي التضييق على حركة الدولار الأميركي ليزيد من الأزمة مع عدم قدرة العديد من المؤسسات التجاريةعلى الإستيراد كما هي العادة نظرًا إلى إرتفاع كلفة الإستيراد مع إرتفاع كلفة دولار الإستيراد. وقد رصدت المصارف عمليّات سحب أمّوال طائلة بالليرة اللبنانية من الصراف الآلي التابعة للمصارف والتي يتمّ الذهاب بها إلى سوق الصيّرفة لشراء الدولارات بأسعار عالية.
كلّ هذه الأحداث أدّت الى ظهور تداعيات على الأصعدة كافّة.
مخطط البحث.
في ظلّ تفاقم الأزمة الماليّة و حالة الارباك الكبيرة بين المصارف و المودعين كافة، على خلفية الأزمة المالية وما نتج عنها من شحّ في الدولار في الأسواق اللبنانية وتراجع حجم السيولة. مؤخرًا وعلى خلفية الأزمة الحكومية اتخذت المصارف سلسلة إجراءات فرضت بموجبها قيودًا على السحوبات. هذه المستجدات هزّت الثقة بين القطاع المصرفي والمودعين، الذين تهافتوا لسحب ودائعهم وتخزينها في المنازل في الأشهر الأخيرة خوفًا من خسارتها. والسؤال هل فعلًا هناك خوف على أموال المودعين لا سيّما الصغار منهم في ظلّ تفاقم الأزمة المالية والتعثر الحكومي؟
سنتطرّق في بحتنا للمواضيع العديدة بالوضوح المطلوب و التعمّق الضروري بحيث نحيط بغالبيّة المسائل العامّة والتساؤلات التي تطرح وخوف المودعين على أموالهم وذلك من الجهة القانونية.
أمّا الخطّة التي سنعتمدها في هذا السياق فتقوم على تقسيم البحث الى الأبواب التالية:
الباب الأوّل: تعريف مصرف لبنان ووظيفة الحاكم.
الباب الثاني:عقوبة الامتناع عن قبول العملة اللبنانيّة.
الباب الثالث: تحديد سعر صرف الليرة اللبنانيّة.
الباب الأوّل: تعريف مصرف لبنان ووظيفة الحاكم.
أنشئ مصرف لبنان عام 1963 بموجب المادة 12 من قانون النقد و التسليف،ويتمتّع بالشخصيّة المعنوية، ويتمتّع بالاستقلال المالي.ويعتبر تاجراً في علاقته مع الغير.و تكون لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين المصرف والغير.
وعلى "المصرف" ان ينشىء فروعا له في طرابلس وصيدا وزحله.وبامكانه ان ينشىء فروعا في اماكن اخرى من لبنان وان يغلق من هذه الفروع مايراه قد اصبح عديم الفائدة كما يمكنه ان يتخذ له ممثلين وعملاء في لبنان وفي الخارج.
أما ادارة مصرف لبنان فقد فتكون بحسب المادة 17 من قانون النقد و التسليف من صلاحيّة الحاكم ومعاونيه. يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.
ينبغي أن تتوفر لدى الحاكم ونائبيه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم.
يمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبى الحاكم مرة أو مرات عدة.
يقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.
وبالنسبة للصلاحيات التّي يتمتّع بها حاكم مصرف لبنان والمهام الموكلة اليه، فقد عدّدتها المادّة 26 من قانون النقد و التسليف وجعلته يتمتع بأوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير أعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس.
وهو ممثل المصرف الشرعي ، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية .
وهو ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبامكانه أن يتعاقد مع فنيين اما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.
وليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.و في حال غياب الحاكم أو تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول ويحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم وبامكان الحاكم أن يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله.
الباب الثاني: عقوبة الامتناع عن قبول العملة اللبنانيّة.
حدّدت المادة الأولى من قانون النقد و التسليف الوحدة النّقديّة للجمهوريّة اللبنانيّة بالليرة اللبنانيّة واختصارها الرسمي هو ل.ل. هذا النص القانوني يُعطي صفة جوهرية إضافية للهوية اللبنانية ألا وهي العملة الوطنية المُسمّاة "الليرة اللبنانية".
وجزمت المادة 7 من القانون نفسه، أنّه للأوراق النقديّة التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوّةً ابرائيّة غير محدودة في أراضي الجمهوريّة اللبنانيّة.
وفي خضمّ الأزمة التي يشهدها السوق المالي اللبناني عمد البعض الى رفض التعامل بالليرة اللبنانيّة،ولجأووا الى تلفيق أخبارٍ والتسويق لاشاعاتٍ عن تدهور سعر صرف اللّيرة اللبنانيّة.فهل من نصٍّ قانوني يعاقب على مثل هذه التصرفات؟
انّ المادة 192 من قانون النّقد والتسليف لحظت هذه الحالة،فنصّت على انّه تطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانيّة بالشروط المجددة بالمادتين 7و8 من قانون النقد والتسليف،العقوبات المنصوص عليها بالمادّة 319 من قانون العقوبات.فيعاقب بالحبس من ستّة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف الى مليوني ليرة من أذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209وقائع ملفّقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدنّي في أوراق النقد الوطنيّة، أو لزعزعة الثّقة في متانة نقد الدّولة وسنداتها و جميع الأسناد ذات العلاقة بالثّقة الماليّة العامّة.
ولئن كان قانون النقد والتسليف و قانون العقوبات اللبناني قد عاقبا الممتنع عن قبول العملة اللبنانيّة،الّا أنّ هذا الإجراء ليس بفريد من نوعه، ففي فرنسا مثلًا، لا يُمكن التعامل في المُعاملات الداخلية إلّا بالعملة الوطنية (سابقًا الفرنك الفرنسي وحاليًا اليورو). وهذا نابع من الحفاظ على هذه العملة وعدم السماح بخلق طلب داخلي على العملات الصعبة تُعقّد من مهام المصرف المركزي الفرنسي.
وبالتالي إذا كان التعامل بعملات غير العملة الوطنية ممنوع في التجارة الداخلية في فرنسا، لماذا نسمح بذلك في لبنان؟
الباب الثالث: تحديد سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وسوق الصيرفة.
إن الصلاحيات المنوطة قانونيا بمصرف لبنان، والتي على أساسها قام بالهندسة المالية،و بالتالي على تثبيت سعر صرف الليرة تستند إلى أربعة أحكامٍ قانونية واردة في قانون النقد والتسليف.
أولاً، المادة 33 التي تنص على الآتي:
"إن المجلس المركزي، ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة لمصرف لبنان بمقتضى هذا القانون،يتمتّع خاصة بالصلاحيات التالية، دون أن يكون لهذا القرار طابع حصري:
1 -يحدد سياسة مصرف لبنان النقدية والتسليفية
2- يضع أنظمة تطبيق هذا القانون
3- يحدد، على ضوء الأوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات مصرف لبنان ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف."
ثانياً، المادة 91 التي تنص على الآتي:
"مهمة المصرف المركزي العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي
دائم، وتتضمن مهمة المصرف المركزي بشكل خاص ما يلي :
- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
- المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.
- تطوير السوق النقديّة و المالية.
يمارس "المصرف" لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.
ثالثاً، المادة 92 سيما الفقرة والفقرة ج واللتان تنصان على الآتي:
"يخوّل المصرف المركزي"، ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها بالمادة 91 ، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة، وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
أما السؤال الذي يطلرح نفسه،لماذا لا يلتزم الصرّافون بسعر الصرف الرسمي للدولار المحدّد من قبل مصرف لبنان؟
ان النظام الاقتصادي اللبناني يعتمد الاقتصاد الحر، ويخضع بالتالي لنظرية العرض والطلب كما انّ قانون تنظيم مزاولة مهنة الصرافة في لبنان لا يتضمّن نصاً واضحاً لجهة إلتزام الصراف بسعر الصرف الرسمي، بل يتعامل بموجب القانون المذكور مع العملات كسلع خاضعة لعملية العرض والطلب.من هنا اّن إشكالية قانونية تقع بين النظام الاقتصادي الليبرالي الحر القائم على حرية القطع وحرية التحاويل والتداول من جهة وبين مقتضيات الحفاظ على سعر الصرف والإستقرار النقدي في البلد من جهة أخرى،
لذا فسوق الصيرفة لا يمكن اعتبارهُ "سوقاً سوداء" بل سوقاً رديفاً للمصارف، ويبقى خاضعاً لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وليس لرقابة الاجهزة الامنية،التي عمدت في الاونة الاخيرة على مداهمة محال الصيرفة واعتقال اصحابها.
الخاتمة:
لم تعد هواجس المودعين تقتصرعلى الأرقام المصرفية ،بل كل ما يعنيهم اليوم هو معرفة مصير ودائعهم وجنى أعمارهم، في حال إفلاس مصرف ما. أو في حال إعلانه التوقف عن العمل كلياً في السوق. وهل من ضمانات على أموال المودعين تكفل لهم إعادة دفع أموالهم في حال إفلاس المصارف؟
ومن حيث المبدأ، في حال توقف أي مصرف في لبنان عن الدفع، يتدخل مصرف لبنان عبر إجراءات، بينها تعويم المصرف وضخ الأموال، لاستيعاب التعثر المالي، منعاً للدخول في مرحلة تصفية الموجودات وحرصاً على أموال المودعين.
لكن واقع الأزمة القائمة اليوم في لبنان يطال القطاع المصرفي اللبناني بأكمله. وبالتالي، في حال تعثر القطاع وتوقف المصارف عن الدفع ،لا يمكن التعامل مع أزمة المصارف كما يتم التعامل مع مصرف واحد أو اثنين. ومن غير الممكن أن يتمكن مصرف لبنان من احتواء أزمة انهيار قطاع بأكمله فيما لو حصل ذلك لا يمكن، وفق.
وفي حال تعثر أحد المصارف، ان السلطة النقدية تبقى الحافظة لحقوق المودعين. وان الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان ، لديه القدرة على تغطية أي حالة تعثر. ويستبعد حصول حالات إفلاس بين المصارف. أما في حال التوقف عن الدفع، فإن مصرف لبنان سيمارس مهامه بوضع اليد على المصرف المعني، ويتّجه إلى تصفيته وإعادة أموال المودعين.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
رئيس البرلمان اللبناني يقاضي إعلاميين: هل قُلتم ميليشيا؟
ليدى غاغا تظهر مع صديقها الجديد لأول مرة
عُثر عليه جثّة داخل سيارته!
بعد البلبلة... بلدية الدكوانة تحسم الجدل
رد إيران على الضربة الإسرائيلية حتمي
بالصور: تشييع الشهيد الرائد محمد فرحات
آخر الأخبار على رادار سكوب
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
خشية لبنانية من كمين إسرائيلي
استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا