الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
المحامي سلوان صادر
|
رادار سكوب
|
2020 -
أيار -
06
المحامي سلوان صادر
- رادار سكوب:
يشهد لبنان في الآونة الأخيرة موجة طرد للعمّال، بسبب إقفال المصانع والمطاعم، و الملاهي الليليّة، جرّاء الأحداث التي مرّت علينا بدءاً من 13 تشرين 2019 مروراً بتفشّي فيروس كورونا المستجدّ بالإضافة إلى الإنكماش الإقتصادي وأزمة الدولار وسط تراجعِ ملحوظ للقدرة الشرائيّة.
تعليقاً على هذا الواقع، يرى
المحامي سلوان صادر
أنّ عقد العمل، وفقاً لتعريف الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه. ويعتبر عقد العمل من عقود المدّة، أي من العقود التي تستغرق مدّة محدّدة تنتهي بإنتهائها، أو مدّة غير محدّدة فينتهي إمّا بإرادة أحد طرفيه المنفردة أو بإتفاق الطرفين أو بقوة القانون.
فهل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون قيد أوشرط بحجّة الأوضاع الإقتصاديّة و القوّة القاهرة؟
إزاء هذا الواقع المستجد لا بدّ من تعريف القوّة القاهرة من الوجهة القانونيّة، والنتائج التّي ترتّبها على رابطة العمل.
القوّة القاهرة هي حدث غير منتظر ولا يمكن تلافيه أو توقّعه ولا يعدو إلى الشخص الذي يتذرّع به. وإذا إعتبرنا الأوضاع التي يمرّ بها لبنان تنطوي تحت القوّة القاهرة، فيكون صاحب العمل أمام حلّين: الأوّل تعليق عقد العمل، والثّاني إنهاء عقد العمل.
اوّلاً - تعليق عقد العمل:
بالنسبة إلى تعليق عقد العمل، فهو توقّف مؤقّت لعقد العمل بسبب أحوال تحول دون تنفيذه، والعقد رغم توقّفه المؤقت يعود للحياة إلى عهده السابق بعد فترة ٍ من الموت الظاهري. وإعتبرت مجالس العمل التحكيميّة أنّ الصرف من الخدمة بسبب إنقطاع الأجيرعن العمل نتيجة ً للقوّة القاهرة، صرفاً مسنداً إلى سببٍ غير مقبول لحظته المادّة 50 من قانون العمل، أي صرفاُ تعسّفياً بحكم القانون.
ثانياً - إنهاء عقد العمل:
ممّا لا شكّ فيه أنّ الإتّجاه الحديث في التّشريع الإجتماعي يسعى أكثر فأكثر إلى تأمين ديمومة العمل واستقراره، وبالتّالي إلى الحد من حريّة صاحب العمل في إنهاء خدمات أجرائه، بدلالة ما قضت به المادتان 50 و 60 من قانون العمل اللّبناني.
إلّا أنّه يحقّ لصاحب العمل إنهاء بعض أو كلّ عقود أجرائه، إذا كان مبررّ هذا الإنتهاء القوّة القاهرة أو الظّروف الإقتصاديّة أو الأسباب الفنيّة.
ولكي يحقّ لصاحب العمل إنهاء بعض أو كلّ عقود عمل أجرائه للأسباب المشار إليها أعلاه يجب أن يكون الحدث المشكو منه غير منتظر وغير ممكن تجنّبه، كما يفرض القانون عليه إعلام وزارة العمل عن رغبته بذلك قبل شهر من الإنهاء كي يتداول معها لوضع برنامج لهذا الإنهاء، يراعى فيه أقدميّة خدمة الأجراء في مؤسّسته و إختصاصهم وسنّهم ووضعهم العائلي والإجتماعي والوسائل اللّازمة لإعادة إستخدامهم.
وقد أولت إجتهادات مجالس العمل هذه الإجراءات أهميّةً خاصّة معتبرةً تجاهلها من قبل صاحب العمل، قرينةً شبه قاطعة عن سوء نيّته في الإنهاء وما يترتّب على ذلك من نتائج قانونيّة بحقّه.
ويقتضي الإشارة إلى أنّ قانون 6/2/1975 كرّس للأجراء المصروفين من العمل لأسباب إقتصاديّة أو فنيّة مشروعة، حق أولويّة في العودة إلى العمل في المؤسّسة ذاتها إذا استعادت هذه الأخيرة نشاطها كالسابق خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ الإنهاء، وإنّ إغفال أيّ من هذه الشّروط انفة الذكر يؤدي إلى إعتبار الصرف تعسفيّاً.
وفي حال الصرف التعسّفي، يحّق للأجير:
أ - تعويض إنذار على النحو التّالي:
مدّة العمل: لا تزيد عن ثلاث سنوات/ التعويض: شهر
مدّة العمل: بين ثلاث وست سنوات/ التعويض: شهرين
مدّة العمل: بين ستّة واثني عشرة سنة/ التعويض: ثلاثة أشهر
مدّة العمل: تزيد عن اثني عشرة سنة/ التعويض: أربعة أشهر
ب - تعويض صرف تعسّفي:
من شهرين الى اثني عشرة شهرا"
ج- تعويض الضمان (فرع نهاية الخدمة)، وهو منفصل عن تعويض الصرف التعسفي، ويمتلكه الأجير.
ومن هنا، على الأجير التأكد من:
- أن الراتب مصّرح به كاملاً في الضمان الإجتماعي، وألّا يتوجب على صاحب العمل دفع الفارق للعامل المصروف من الخدمة.
- أنّه تقاضى كل تعويضاته وإجازاته (منح مدرسية، تعويضات عائلية، إجازات او بدلات عنها، بدلات النقل أي 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل)
- أنه قد تقاضى بدلات غلاء المعيشة وكل الزيادات التي أقرّتها الدولة والدرجات والترقّي والأقدميّة التي يقرّها قانون العمل.
أما بالنسبة الى الإجراءات المتّبعة، فقبل التوقيع على أي مستند يبرّئ ذمّة صاحب العمل، على الأجير التأكّد من نيله كامل الحقوق المذكورة أعلاه. وإذا لم يصل الطرفان الى حل رضائي، يمكن للأجير مراجعة وزارة العمل للوساطة أو لمجلس العمل التحكيمي، خلال مهلة شهر، وإلّا خسر حقّه بالمداعاة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
ما مستجدات طقس اليومين المقبلين..؟
مداهمة اسكوبار المخدرات وتوقيف أشخاص بينهم فتاتين!
بالصور: فوج الإطفاء يسيطر على حريق اريسكو بالاس
رأسية بيكيه تنقذ برشلونة من فخ إسبانيول
تحذيرات شديدة اللهجة بطريقة غير مسبوقة الى المسؤولين اللبنانيين
الشراكة مهددة بكاملها.. واي خيار آخر لن يكون لمصلحة احد!
آخر الأخبار على رادار سكوب
الأمن العام يوقف مشتبهين بإطلاق صواريخ في الجنوب
من سن الفيل إلى مخيم البداوي… تفاصيل العثور على نور طانيوس!
'الشيعي الأعلى' يعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر
توقيف 'مطلوب خطير' في بيروت!
دار الفتوى تُعلن يوم غد أول أيام العيد!
السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا