الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
حقوق الموقوف خلال التحقيقات الابتدائية
2018 -
كانون الثاني -
09
ما هي حقوق الموقوف خلال التحقيقات الابتدائية امام الضابطة العدلية:
1- منع الاحتجاز إلا بقرار من النيابة العامة:
حظَّر قانون أصول المحاكمات الجزائية على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه فيه في النظارة إلا بقرار من النيابة العامة. وذلك ضمانًا لبقاء قرار الاحتجاز بيد السلطة القضائية كما يسمح ذلك بمنع الاحتجاز من دون مسوّغ قانوني، والتأكد من مراعاة الأصول القانونية الجوهرية في التحقيق
2- حق المحتجز في طلب الوقت الكافي لتحضير دفاعه:
أن التعامل درج على الاتصال بالمدعى عليه لإبلاغه بوجوب المثول خلال مهلة لا تقل عن الـ 24 ساعة أمام الضابطة العدلية للتحقيق معه في شكوى مقدَّمة ضده بجرم معين. فإذا تمنع المدعى عليه أو المشتبه فيه عن الحضور، يصار الى إحضاره قسرًا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة بموجب إشارة شفهية أو خطية يتم تدوينها في محضر التحقيق. وفي حال تواريه عن الأنظار يُطلب إلى مكتب التحريات التابع لوحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعميم بلاغ بحثٍ وتحرٍ عن المشتبه فيه بناء لإشارة النيابة العامة التي تشرف على التحقيق، ويبقى هذا البلاغ ساري المفعول لمدة عشرة أيام قابلة للتمديد لمدة شهر واحد كحدٍ أقصى، يُخوّل بموجبه جميع رجال السلطة العامة توقيف المشتبه فيه وسوقه فورًا إلى القطعة التي سطَّرت البلاغ لاستكمال إجراءات التحقيق أو إحالته على النيابة العامة للتحقيق معه أو إحالته على المرجع الذي يضع يده على الملف للتحقيق معه واستجوابه وإتخاذ القرار المناسب بحقه.
3- حق المحتجز في الاتصال بمن يحدِّده:
يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.
4- حق المحتجز في الاستعانة بمحامٍ:
يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر من دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفق الأصول لدى كاتب العدل.
يسمح للمحامي المُكلَّف المباشرة بمتابعة ملف موكله فور تعيينه في محضر التحقيق من دون انتظار الاجراءات لأخذ موافقة النيابة العامة لانتقال الكاتب العدل الى مركز التحقيق، إلا أن القانون لم يسمح لمحامي المحتجز حضور جلسة التحقيق الذي يتم أمام الضابطة العدلية بحجة الخشية من تنبيهه الى مخاطر الاقرار بجريمته أو ببعض الحقائق التي قد تدينه .
غير ان القانون سمح بحضور محامي المحتجز عندما يتولى النائب العام التحقيق الأولي بنفسه،
5- حق المحتجز في الاستعانة بمترجم:
القانون للمحتجز حق الاستعانة بمترجم محلَّف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية (المادة 47 أ.م.ج.).
6- حق إطِّلاع المحتجز على الأدلة المساقة ضده:
يحق للمشتبه فيه الاطلاع على ما يُساق ضده من أدلَّة ليتمكن من الدفاع عن نفسه
7- حق استجواب المشتبه فيه فور احتجازه وعدم إطالة مدة إحتجازه:
فرضت المادة 32 أ.م.ج. استجواب المشتبه فيه فور احتجازه. ولا يجوز إحتجازه تعسفيًا أو إطالة مدة إحتجازه من دون سبب مشروع. وفي جميع الأحوال لا يجوز إحتجازه من قبل موظفي الضابطة العدلية لأكثر من 48 ساعة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، بقرار خطي معلَّل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد اطلاعه على الملف .
8- حق دفاع المحتجز عن نفسه من دون إكراه:
يجب إعطاء المشتبه فيه المحتجز الحق بالدفاع عن نفسه والادلاء بأقواله وبكل ما يريده بإرادة حرة وواعية ومن دون استعمال أي وجه من وجوه الإكراه ضده.
9- حق المحتجز في التزام الصمت:
يحق للمحتجز أو للمشتبه فيه التزام الصمت والامتناع عن الكلام والرد على جميع (أو بعض) الأسئلة التي يوجهها اليه المحقّق، فإذا التزم الصمت لا يجوز إكراهه على الكلام، من دون أن يؤخذ ذلك قرينة ضده أو دليل إثبات على صحة ما نُسِب اليه.
10- حق طلب عرض المحتجز على طبيب لمعاينته:
للمحتجز أو المشتبه فيه حق طلب الاستعانة بطبيب لمعاينته، فيعين النائب العام أو المحامي العام طبيبًا فور تقديم الطلب إليه. وعلى الطبيب أن يجري المعاينة من دون حضور أحد من الضابطة العدلية ومعاونيهم، ويرفع تقريره إلى من كلفه بمهمة المعاينة وأن يسلم المدعى عليه نسخة عنه في مهلة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة، ويبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه.
11- حق المحتجز بعدم تفتيشه أو تفتيش منزله إلا بإذن من النيابة العامة:
يجب على الضابطة العدلية أن يطلعوا النيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات، ويتقيدوا بتعليماتها، ولا يحق لهم تفتيش منزل أو شخص إلا بعد استحصالهم على إذن مسبق من النيابة العامة. وفي حال الإذن لهم بالتفتيش، عليهم أن يراعوا الأصول التي حددها القانون للنائب العام في الجريمة المشهودة.
12- موجب التزام سرية التحقيق وأسرار المحتجز
إذا ثبت إفشاء الضابطة العدلية لمضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة، يلاحق الفرد المفشي أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف ليرة إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
بالصورة: اسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة المحامين
تدابير أمنية استثنائية في الضاحية
بطة جهنم القاذفة سو-34 في 60 ثانية (فيديو)
بعد غزة ولبنان... عين إسرائيل على الجولان
الطفل هادي جثة على الشاطئ
الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك.. 'الأمر لي'
آخر الأخبار على رادار سكوب
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
خشية لبنانية من كمين إسرائيلي
استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا