الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
توزيع الحصص الارثية لغير المحمديين
2017 -
أيلول -
13
أولاً: لمحة شاملة عن الارث
1- اسباب الارث
الاسباب التي على اساسها يحدد الورثة هي النسب والزوجية والتبني اما قرابة المصاهر اي علاقة احد الزوجين باقارب الآخر ليست من اسباب الارث ولا يمكن للزوج ان يرث اقارب زوجته ولا يمكن لهذه الاخيرة ان ترث اقارب زوجها.
2- استحقاق الارث
لاستحقاق الارث يجب ان يكون الوارث حيا" فالشخص الذي لا يكون حيا" بتاريخ وفاة المورث لا يرث منه باستثناء الجنين الذي يشترط ليستفيد من الارث ان يخلق حيا" خلال ثلاثماية يوما" تلي وفاة مورثه فاذا ولد ميتا" فلا ميراث له.
3- الوارث اجنبي أومن غير ديانة المورث
ان قانون العام 1959 لم يمنع التوارث بين لبناني واجنبي ووريث ينتمي الى دين غير ديانة المورث لكنه اشترط المعاملة بالمثل بمعنى ان الوارث من غير الجنسية اللبنانية لا يمكنه ان يرث اللبناني الا اذا كانت شريعته تسمح بتوريث اللبنانيين والوريث الذي ينتمي الى غير ديانة المورث لا يمكنه ان يرث هذا الاخير الا اذا كانت ديانته لا تمنع المسيحي من الميراث،
4- الحرمان من الارث
يحرم الوارث من الارث اذا اقدم قصدا" دون حق او عذر على قتل مورثه او احد فروع او اصول او زوج المورث او تدخل في القتل او نسب افتراء الى المورث تهمة او شهد عليه زورا" من اجل جناية عقابها الاعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطية.
فتنتقل حصة الوارث المحروم الى سائر الورثة المستحقين معه واذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت الى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث ولا سلطة للمحروم على الاموال التي تؤول بهذه الصورة الى فروعه ولا يحق له ارثها بعد وفاتهم.
واذا كان الوارث المحروم قد تلقى اموالا" من تركة مورثه قبل اعلان حرمانه منها فيجب عليه ردها الى التركة ورد ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
5- توزيع الارث
بغياب المانع اوالحرمان من الارث توزع التركة على الورثة بعد ان يحسم منها نفقات تجهيز الميت ودفنه وديونه وما اوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية وقد قسم قانون 1959 الورثة الى ثلاث طبقات :
الطبقة الاولى: تشمل جميع اولاد المتوفى الشرعيين وفروعهم مهما سفلوا ودون تفرقة بين الذكور والاناث وبين الاولاد المولودين من زيجات مختلفة والمنتمين الى اصل واحد فتقسم التركة بينهم بالتساوي اما اذا توفي احدهم قبل المورث وكان له فروع فيحلون محله ويرثون الحصة التي كانت تؤول له لو كان على قيد الحياة عند وفاة المورث، وهؤلاء الورثة يحجبون من الارث جميع الورثة من الطبقة الثانية والثالثة باستثناء بعض الاشخاص الذين رغب المشترع ان يورثهم معهم وهم : الاب والام والزوج والزوجة والولد المتبنى والولد غير الشرعي.
اذا كان الأب او الأم او احدهما على قيد الحياة فيرثان معا" او يرث احدهما سدس التركة واذا كانت له زوجة او زوج فيرث ربع التركة.
اما الولد المتبنى فيرث كالولد الشرعي من المتبنى ووجوده كوجود الولد الشرعي يؤدي الى حجب الورثة حجب نقصان او حرمان من الارث لكن العلاقة الارثية تنحصر بين المتبنى والمتبني بمعنى انه لا يكون للولد المتبنى اي حق ارثي في تركات اقارب المتبنى كما لا يحق للمتبنى ان يرث من الولد الذي تبناه لعدم وجود اي نص قانوني حول ذلك وتجدر الملاحظة الى انه لا يوجد اي نص يمنع اولاد المتبني من الحلول محله في تركة المتبنى وان التبني لا يخرج الولد المتبنى من عائلته الاصلية فيبقى عضوا" فيها له فيها وعليه نحوها جميع الموجبات.
اما الولد غير الشرعي فيرث عند وجود الفروع ربع الحصة التي تعود للابن الشرعي.
الطبقة الثانية: تشمل الاب والام والاخوة والاخوات وفروعهم وفي حال عدم وجود فروع للمورث يوزع الارث بين والدي المتوفي فتقسم التركة بينهما الى قسمين متساويين قسم يؤول الى جهة الاب وقسم يؤول الى جهة الام ولا ميراث للاخوة والاخوات وفروعهم في هذه الحالة، اما اذا كان احد الوالدين قد توفي قبل المورث فان فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا" ويتقاسمونها بالتساوي فيما بينهم واذا لم يكن له فروع فتنتقل حصته الى الاصل الآخر الموجود على قيد الحياة.
واذا كان الاب والام قد توفيا قبل المورث فان فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حيا" .
اما اذا كان والدا المتوفي قد توفيا قبله ويوجد بين اشقائه من توفي قبله ايضا" ولديه فروع او ان والديه واشقاءه قد توفوا جميعهم قبله وبقي فروع اشقائه ففي الحالة الاولى اي اذا كان الورثة موزعين بين اشقاء المتوفي واولاد اشقائه الذي توفوا قبله يطبق حق الخلفية ويرث اولاد الاشقاء الحصة التي كانت تعود لوالدهم فيما لو كان ما زال على قيد الحياة ام اذا كان الاشقاء قد توفوا جميعهم قبل المتوفي فلا يطبق عليهم حق الخلفية ويرثون بالتساوي فيما بينهم.
الطبقة الثالثة : تشمل الجد والجدة لاب والجد والجدة لام وفروع هؤلاء اي الاعمام والعمات وفروعهم لجهة الاب والاخوال والخالات وفروعهم لجهة الام . يوزع الارث على الطبقة الثالثة عندما لا يوجد ورثة من الطبقتين الاولى والثانية.
وفي هذه الطبقة تقسم التركة مناصفة بين جهة قرابة الاب وجهة قرابة الام فاذا كان الجد والجدة لاب والجد والجدة لام جميعهم على قيد الحياة وقت وفاة المورث فتقسم التركة بالتساوي بحيث ينال كل واحد منهم ربع التركة واذا كان احد الجد او الجدة من جهة الاب او الام قد توفى قبل المورث ولديه فروع انتقلت حصته الى فروعه الذين يتقاسمونها بالتساوي فيما بينهم واذا لم يكن له فروع انتقلت الحصة الارثية التي كانت تؤول له الى الجد الآخر من الجهة نفسها.
اما اذا كان جدا المتوفي لابيه او جداه لامه قد توفيا دون فروع خصصت التركة لجديه من الجهة الاخرى واذا كانا قد توفيا فتعود التركة الى فروعهما فاذا كانوا من درجة واحدة تقسم التركة بينهم بالتساوي وحسب عدد رؤوسهم اما اذا كانوا ينتمون الى درجات قرابة متفاوتة وبالرغم من وجود بعض التباين في توزيع التركة عليهم فاننا نرى وانطلاقا" من النصوص القانونية المعمول بها حتى تاريخه تطبيق مبدأ الدرجات بحيث ان الوريث الاقرب درجة للمورث يرث منه ويحجب الابعد درجة اي ان هذا الاخير لا يرث شيئا".
ارث الزوج او الزوجة : الحصة الارثية التي يرثها الزوج الباقي على قيد الحياة من الزوج المتوفي قبله هي .
(1/4) ربع التركة اذا اجتمع مع فروع المورث اي مع ورثة من الطبقة الاولى.
(1/2) نصف التركة اذا اجتمع ما اب او ام او اخ او اخت المورث.
(5/6) خمسة اسداس التركة اذا اجتمع مع جد او جدة المورث سواء اكان من جهة ابيه او امه.
كامل التركة اذا لم يوجد احد من الورثة المذكورين اعلاه.
ارث الولد غير الشرعي : الحصة الارثية للولد غير الشرعي هي:
(1/4) ربع الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا" عند وجود فروع شرعيين للمتوفي.
(1/2) نصف الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا" عند وجود اصول او اخوة او اخوات شرعيين او فروع شرعية للاخوة واخوات المتوفي
ثلاثة ارباع (3/4) التركة عند عدم وجود احد من الورثة المذكورين اعلاه وفي هذه الحالة يكون الورثة عادة الجد او الجدة لاب والجد او الجدة لام او العموم والعمات والاخوال او الخالات او فروع هؤلاء كابن العم او بنت الخال.
كامل التركة عند عدم وجود ورثة من الطبقة الاولى والثانية والثالثة.
وتجدر الملاحظة الى حق الاولاد الشرعيين او فروعهم دون غيرهم باخراج الاولاد غير الشرعيين من التركة بعد ان يسددوا بدل الحصة العائدة لهم نقدا" او اموالا" ثابتة من التركة بعد اجراء التخمين العادل.
واذا لم يوجد احد من الورثة المعنيين في المواد السابقة اعلاه ولم يوص المتوفي بتركته تعود هذه التركة الى الدولة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
سقوط التوتا وشريكا له في عملية نوعية لشعبة المعلومات
مقتل راقصة روسية مشهورة في موسكو
سيتي سيسيطر على الكرة الإنجليزية سنوات عديدة
كرامي: الطائف 'باي باي' وبأيدي السنّة قبل سواهم
القاضي جرمانوس: هذه معركة صلاحيات
توقيف 4 مروجي مخدرات داخل مخيم البص في صور
آخر الأخبار على رادار سكوب
إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا
إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا