الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
الاجراءات والشروط التي يُمنح على اساسها المدعى عليه اخلاء السبيل
رادار سكوب
|
2017 -
أيلول -
01
1- اخلاء السبيل بحق: اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى لعقوبتها لا يتجاوز الحبس مدة سنتين يخلى حينها سبيل المدعى عليه بحق بعد انقضاء خمسة ايام على تاريخ توقيفه، شرط الا يكون قد حكم عليه سابقا بعقوبة جرم شائن او بعقوبة الحبس مدة سنة على الاقل على ان يتعهد الأخير بحضور جميع معاملات التحقيق واجراءات المحاكمة وانفاذ الحكم.
2- اذا لم تتوافر شروط تخلية السبيل بحق، يمكن لقاضي التحقيق، ان يقرر اخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف، اذا استدعاه وتعهد في استدعائه بحضور جميع معاملات التحقيق والمحاكمة وانفاذ الحكم، لقاء كفالة او دونها، يحدد قاضي التحقيق مقدار الكفالة ونوعها والمبلغ المخصص لكل من اقسامها.
3- كيفية تقديم طلب اخلاء السبيل وتبليغه
يقدم المدعى عليه او وكيله طلب اخلاء السبيل الى قاضي التحقيق قبل اصدار القرار الظني.
بعد انقضاء مدة اربع وعشرين ساعة على تبليغ طلب اخلاء السبيل من المدعي الشخصي، يحال الطلب الى النائب العام ليبدي موقفه منه. يتخذ قاضي التحقيق قراره وفقا لرأي النيابة العامة او خلافا له فور اعادة الملف اليه.
للمدعى عليه ان يستأنف القرار برد طلب تخلية سبيله في خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ ابلاغه اياه.
يلزم المدعى عليه المخلى سبيله بأن يتخذ محل اقامة مختارا في المدينة او البلدة التي يقع فيها مركز قاضي التحقيق ما لم يكن له في أي منهما محل اقامة حقيقي.
4- انواع الكفالة المقدمة لقاء إخلاء السبيل
يمكن ان تكون الكفالة نقدية او اسنادا على الدولة او مصرفية او تجارية او عقارية.
- اذا كانت نقدية او اسنادا على الدولة فتودع في صندوق قصر العدل لقاء ايصال.
- اذا كانت مصرفية فتتم بابراز سند كفالة صادرة عن المصرف الكفيل اصولا يودع في ملف الدعوى.
- اذا كانت الكفالة تجارية فتتم بابراز سند كفالة صادر عن المرجع التجاري شخصا كان ام مؤسسة ام شركة.
- اذا كانت الكفالة عقارية فترفق بتقرير خبير محلف يتحدد فيه رقم العقار وموقعه ومساحته وتخمين مفصل لثمنه.
5- شروط رد الكفالة الى المدعى عليه
اذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لانفاذ الحكم فيرد له القسم الاول من الكفالة. اما اذا تخلف عن حضور احدى معاملات التحقيق او المحاكمة او لم يرضخ لانفاذ الحكم فيصادر القسم الاول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
- اذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.
- اذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الأول من الكفالة.
- اذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة اليه بالعفو العام او الخاص فيرد له القسم الاول من الكفالة.
6- توقيف المدعى عليه المخلى سبيله
اذا استجدت، بعد تخلية سبيل المدعى عليه، اسباب هامة توجب توقيفه مجددا فلقاضي التحقيق ان يصدر قرارا بتوقيفه بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
اللواء عثمان: انتهينا من استخدام العناصر لغير الغاية المخصصة لها
شمعون: كلّ من استملوا الحكم في لبنان بعد الحرب هم مريضون نفسياً
توضيح من مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية وئام وهاب
بعد كل هذا الانتقاد.. ستمر الموازنة وكأن شيئاً لم يكن!
العثور عن مواطنة مفقودة في دده
السيد نصرالله يكشف ما بعد 6 أيار
آخر الأخبار على رادار سكوب
بعد الغارات العنيفة على الضاحية... قرارٌ من وزارة التربية!
إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا
إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا