الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
بهذه الحالات تصدّر قرارات منع السفر في لبنان
المحامية رانيا إيليا نصرة
|
رادار سكوب
|
2017 -
تموز -
10
"رادار سكوب" - إعداد
المحامية رانيا إيليا نصرة
:
تشكل قرارات منع السفر هاجساً لدى الكثير من الأشخاص ممن لديهم نزاعات قائمة أمام القضاء على اختلاف أنواعه. ويتبيّن أن الأكثرية الساحقة من المواطنين لا يفقهون شيئا حول ظروف وأصول اصدار هذا النوع من القرارات!
يعتبر قرار منع السفر بمثابة التدبير الاحتياطي الذي يعود أمر تقديره للمحاكم الصالحة لاصداره. بشكل عام لا يجوز للقضاء ومنه قضاء العجلة اتخاذ قرارات منع السفر الا في حالات استثنائية وضمن شروط محددة لا يمكن التوسع بها.
بداية ان المراجع القضائية الصالحة لاصدار قرارات منع السفر هي التالية: محكمة الافلاس عندما يعلن افلاس شخص او شركة يصار الى ابلاغ الدوائر الامنية بحكم الافلاس لمنع المفلس من السفر لحين مراجعة المحكمة او الدوائر المعنية. كما يمكن لقضاة العجلة اتخاذ القرار بمنع سفر وللقضاء الجزائي اصدار هذا النوع من القرارات في حالات الدين الجزائي المؤكد والمستحق حتى ايفاء الدين. كما يعود ايضا للهيئة العامة لمحكمة التمييز الحق بالنظر بقرارات دائرة التنفيذ عند انفاذها او عدم انفاذها الاحكام والقرارت المذهبية وعليه يمكنها اصدار قرار منع السفر.
تكون قرارات المنع من السفر معجلة التنفيذ نافذة على اصلها لا يصار الى تبليغها من الشخص الصادرة بحقه وهي تتّخذ بالغالب شكل أمر على عريضة حين يقررها قاضي الامور المستعجلة. مثال آخر على القرارات المعجلة التنفيذ النافذة على اصلها تلك القاضية بنفقة، او التي تتضمن أحد تدابير التحقيق او اي حكم صادر استنادا لنص قانوني آخر يوجب التنفيذ على هذا الشكل، علماً ان المحكمة التي تصدر القرار بالمنع من السفر هي المعنية بالرجوع عنه.
يقدَّم الطلب باصدار القرار بالمنع من السفر بشكل عريضة على نسختين مع المستندات التي تؤيده امام السلطة المختصة، ولهذه الأخيرة أن تنظر فيه خلال 3 ايام على الأكثر ويقدّر قبوله أو رفضه بدون حاجة لذكر الأسباب وتسلّم النسخة الثانية الطالب مذيّلة بالأمر الصادر.
تختلف طرق الطعن في قرارات المنع من السفر بحسب ما اذا كان الطاعن هو الفريق الصادر بحقه أو الفريق الذي يطلبه.
في الحالة الاولى يستحضر الطالب خصمه امام القاضي الذي أصدره لأن الاجراء تم بغيابه ودون الاستماع اليه وعند قيام النزاع يجب ان تعاد مناقشة القرار بمواجهة الفريقين حتى لو كان أصل النزاع معلّق أمام المحاكم. ويطبّق على هذه المراجعة الأصول المعمول بها أمام قضاء العجلة.
وفي الحالة الثانية، اذا كان الطعن مقدّم من الطالب فيما لو تم رفض طلبه باصدار منع السفر، لا يمكن حينئذ تقديم المراجعة امام القاضي نفسه الرافض منح المنع من السفر، بل امام المحكمة التي ينتمي اليها القاضي وتراعى ايضا في الاصول المطبقة تلك المعمول بها امام قضاء العجلة.
اما عن الحالات التي يصدر على أساسها قرار منع السفر فهي محصورة في القانون وتشتمل على الاسباب التالية.
بشكل عام يجوز اعطاء القرار بمنع السفر ما لم يقدم كفالة تضمن حقوق الدائن مما يجوز حبس المدين اكراها لأجل تنفيذه كدين النفقة والتعويض عن فعل جرمي وغيرها من الديون المنصوص عليها في المادة 997 من قانون أصول المحاكمات المدنية، على أن يكون الدين أكيد ومستحق الاداء.فعلى سبيل المثال يمكن لقضاة العجلة أن يتخذوا قرار منع سفر المدعى عليه بجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة والتزوير استناداً للمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
علماً أنه لا يمكن القول ان مجرد اقامة الدعوى الجزائية يكفي لاعطاء قاضي الامور المستعجلة الحق بمنع المدعى عليه من السفر حتى لو اقترنت الدعوى بادعاء النيابة العامة، كما لا يمكن اعطاء المنع من السفر المستند الى دعوى جزائية صدر فيها حكم اعلن عدم اختصاص المحاكم اللبنانية وفي هذه الحالة وفيما لو صدر قرار بمنع السفر يكون لقضاء العجلة مبرر للتدخل من جديد واصدار قراره برفع المنع من السفر.
كما لا يمكن اصدار القرار بالمنع من السفر في حال كان الدين الذي يبني عليه المنع مدني صرف اذ لا يجوز حينئذ اللجوء الى الحبس الاكراهي للمدين عند تمنعه عن تسديده.
وللاشارة ان مجرد اقتران الدعوى الجزائية بحكم غيابي او صدور قرار ظني لا يكفي لاعطاء قاضي العجلة الحق بمنع المدين من السفر الا اذا تبيّن للقاضي ان الدعوى او للحكم الغير نهائي قوة وجدية ما يحمله على الاعتقاد بأنهما سيقترنان بحكم نهائي مبرم.
ويكون للمحاكم الروحية ان تمنع سفر الزوجة والزوج والاولاد حتى انتهاء فترة المحاكمة لضرورة وجودهم جميعا بقرب المحكمة.
تقتضي الاشارة أنه اذا أهمل من صدر الأمر لمصلحته طلب تنفيذه في خلال 30 يوم يسقط حكماً من تاريخ صدوره.
في الختام، تُسأل الدولة عن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالجهة طالبة منع السفر من جراء قيام رجال الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي او المتواجدين على كامل نقاط الحدود اللبنانية بعدم تنفيذ قرار منع السفر الصادر عن المحكمة.
فاقتضى هذا الشرح لإحاطة المواطنين حول الحالات التي يمكن فيها اتخاذ هذا التدبير الاحتياطي لحماية حقوقهم الثابتة والأكيدة.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
إشكال بين محتجين ومرافقي النائب زياد أسود في المعاملتين (فيديو)
جعجع: الخزي والعار لهؤلاء.. وتحيّة للحسن والجيش
في الدورة.. أحرق زوجته ورفيقتها
إصابة مي خريش بفيروس كورونا
عملية ساعة الصفر لشرطة دبي أنقذت ملايين الدراهم (فيديو)
بعد ربع ساعة رجعت وشفت الزجاج مكسور والشنطة انسرقت!
آخر الأخبار على رادار سكوب
إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا
إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا