عّلقت مرجعية قانونية في معرض حديثها عن إشكالية تشوب التشكيلات القضائية إذ لفتت في إحدى مجالسها الى أن المادة ٧ من قانون القضاء العسكري تنصّ على ما يلي: "يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي. غير انه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين في الحقوق من رتبة ملازم اول فما فوق واذا تعذر ذلك فمن غير المجازين."
وتساءلت: "فإذا كان مجلس القضاء الاعلى يعتبر أن التشكيلات القضائية تشمل القضاة العدليين في المحكمة العسكريّة، وقد تضمّنت هذه التشكيلات قضاة التحقيق العسكريين وقضاة النيابة العامة العسكريّة والقضاة المستشارين العسكريين، فلماذا لم تشمل التشكيلات القضاء العسكري المنفرد رغم صراحة النص؟ وبالتالي لماذا لم يتم تعيين أي قاض عدلي في مركز قاضي منفرد عسكريّ وتنازل مجلس القضاء الاعلى عن هذه الصلاحية؟"
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا