نصّت الفقرة أ من القانون الرقم 71 تاريخ 27-10-2016، على معاقبة "كل من أقدم لأي سبب كان على اطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي مرخص أو غير مرخص به بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويصادر السلاح في جميع الأحوال ويمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة".
في هذا الصدد علم موقع رادار سكوب، أنه وفق هذا القانون المعدّل أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت أول حكمين بحق شخصين أطلقا عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي بعد العام 2016 وقضى الحكم بسجنهما شهر وتغريمهما ثمانية اضعاف الحد الأدنى للأجور.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا