شروط واصول تقديم طلب اعادة الاعتبار (أو ما يسمّى بتبييض السجل العدلي):
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن إعادة إعتباره بقرار قضائي شرط أن يكون قد إنقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وتضاعف المدة عند تكرار الجرم.
يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى الهيئة الإتهامية ضمن نطاق سكنه بعد الإستحصال على:
• بيان سجل عدلي جديد.
• إفادة سكن وحسن سلوك من مختار المحلة.
• إفادة بتنفيذ الحكم وصورة عن الحكم من المحكمة الصادر عنها وذلك بمرور المهلة القانونية من تاريخ تنفيذ الحكم.
• يسلم قرار الشطب إلى مكتب السجل العدلي لتنفيذه.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا