أقرّ مجلس النواب تعديل فترة إجازة الامومة بحيث باتت 10 اسابيع بعد تعديل مادتين في قانون العمل الذي لا يزال معمولاً به منذ عام 1946. وتم تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته، لكي يصبح كالآتي:
في المادة 28: يحق للنساء العاملات في كل الفئات المبينة في القانون أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع، تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها، وذلك بعد إبرازهن شهادة طبية، تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
وفي المادة 29: تدفع الأجرة كاملة للمرأة أثناء الإجازة. ويحق لها تقاضي أجر عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة 39 من قانون العمل. ويحظر صرف المرأة من الخدمة أو توجيه إنذار إليها خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها عملت في مكان آخر خلال المدة المذكورة.
وكانت إجازة الامومة قبل تعديل القانون محددة بـ49 يوما.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا