-   المنار: في اكبر هجوم بالمسيرات الإنقضاضية منذ بداية المواجهات 28 مسيرة انقضاضية تدك تجمعات العدو في مدينة الخيام    -   غارتان إسرائيليتان على بلدة كفرتبنيت    -   غارة إسرائيلية على بلدة شبعا    -   إذاعة الجيش الإسرائيلي: هوكشتاين التقى خلال زيارته إسرائيل يوآف غالانت رغم انتهاء مهامه كوزير للدفاع    -   الوكالة الوطنية: حرائق ضخمة وانهيار مبان ودمار جراء غارات غاليري سمعان والشياح وبئر العبد    -   الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف الدراجة النارية في طورا    -   بوتين: إطلاقنا للصاروخ البالستي كان ناجحا    -   نيويورك تايمز عن مسؤولين إقليميين وأميركيين: الاتفاق المحتمل يتضمن هدنة 60 يوما تنسحب خلالها إسرائيل من لبنان    -   البيت الأبيض: الرئيس بايدن تكلّم مع الرئيس الفرنسي ماكرون وبحث معه ملفي أوكرانيا والشرق الأوسط    -   هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية قلقة من إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف هاليفي وضباطا رفيعي المستوى    -   الأمم المتحدة: نسجل عودة 50 نازحا لبنانيا بشكل يومي من سوريا    -   مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجزيرة": هوكشتاين نقل أجواء إيجابية للمفاوض اللبناني بعد زيارته لإسرائيل
الاكثر قراءة

Legal Scoop

الطرد التعسفي في قانون العمل اللبناني

• حالات الصرف التعسفي بفعل رب العمل:
حدّدت الفقرة د من المادة 50 من قانون العمل الحالات التي يعتبر فيها الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق، وهي:
- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها، كالصرف بسبب الحمل أو الوضع أو المرض أو التوقيف القضائي أو الاضراب أو لأسباب غير صحية.
- لإنتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو إتفاق عمل جماعي أو خاص.
- لتقدمه للإنتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طوال مدة قيامه بهذه المهمة.
- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق احكام قانون العمل والنصوص الصادرة بمقتضاه، كما وإقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.
- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء.

ويجدر بالاشارة أن المشترع اللبناني أجاز لصاحب العمل بموجب الفقرة و من المادة 50 من قانون العمل، حق انهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام انتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل. وفي هذه الحالات، على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في انهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء، تراعي معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي، وأخيراً الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم. ويعتبر الاخلال بشرط تبليغ وزارة العمل من قبيل الاخلال بشرط جوهري ويجعل الصرف لسبب غير مقبول وتعسفياً.

وقد اعطت الفقرة ز من المادة المذكورة نفسها العمال المصروفين لتلك الاسباب، حق الأولوية في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها، لمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل، إذا عاد العمل في المؤسسة إلى طبيعته وامكن استخدامهم في الاعمال المستحدثة فيها.

• نتائج الفسخ التعسفي:
إذا كان الصرف تعسفياً بفعل رب العمل، يحق للأجير أن يطالبه بتعويض يقدر على أساس نوع عمل العامل، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي، ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ألا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وأن لا يزيد عن بدل أجرة 12 شهراً، وذلك بالإضافة إلى ما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة فصله من الخدمة، كتعويض الانذار وتعويض عدم حصوله على إجازة سنوية، فضلاً عن تعويض نهاية الخدمة الذي يقبضه الاجير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل شهر عن كل سنة خدمة.

أما إذا كان العامل أحد اعضاء مجالس النقابات وفقاً للأصول، فلا يجوز صرفه إلا بعد مراجعة مجلس العمل التحكيمي المختص، كما سبق وذكرنا.
وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الاسباب التي يجيزها القانون، وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجاً لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر، حسب مقتضى الحال، وذلك بالإضافة إلى تعويض الانذار المذكور سابقاً.

وقد حدّدت الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل اجراءات المطالبة بتعويض الفسخ التعسفي (الصرف التعسفي أو الترك التعسفي)، فنصت أنه على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى بذلك أمام مجلس العمل التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ، وله أن يثبت صحة إدعائه بجميع طرق الاثبات، وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News، اضغط هنا


2017 - تموز - 04

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
لبنان بين أزمة النقد وعسر التسليف
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
المصارف تبيع المودعين دولارات وهمية!
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
بعد موجة الطرد التعسفي.. اليكم أصول إنهاء عقود العمل وفق القانون
الحصول على البصمات
الحصول على البصمات
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
متى يحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية اللبنانية؟
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي
تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي

قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن

لا أحد يزايد علينا... قائد الجيش: لبنان لم يعد يحتمل
لا أحد يزايد علينا... قائد الجيش: لبنان لم يعد يحتمل
المدارس الكاثوليكية: قرار الإغلاق يعود للحكومة
المدارس الكاثوليكية: قرار الإغلاق يعود للحكومة
اقتراح
اقتراح 'ساخر' من جنبلاط لتوظيف أموال المودعين...
إحباط عملية تهريب مخدّرات داخل الشوكولا وتوقيف متورّطة!
إحباط عملية تهريب مخدّرات داخل الشوكولا وتوقيف متورّطة!
القاضي عقيقي: 16 موقوفا على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ في بيروت
القاضي عقيقي: 16 موقوفا على ذمة التحقيق بانفجار المرفأ في بيروت
الدوري اللبناني: تعادُل سلبي بين العهد والأنصار
الدوري اللبناني: تعادُل سلبي بين العهد والأنصار

آخر الأخبار على رادار سكوب

وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
خشية لبنانية من كمين إسرائيلي
خشية لبنانية من كمين إسرائيلي
استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب
استغلّ وجود أحد الأطبّاء في الخارج فانتحل صفته وارتكب جرائم نصب