الرئيسة
الاخبار المهمة
خاص رادار سكوب
أمن وقضاء
بلديات
Legal Scoop
Psycho Scoop
عيون الرادار
أخبار محلية
دولية اقليمية
منوعات
متفرقات
رياضة
مشاهير
بنك الدم
تعميم لحاكم مصرف لبنان عن تطبيق خاص بمؤسسات الصرافة
2020 -
حزيران -
10
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً لمؤسسات الصرافة حمل الرقم 13236، يتعلّق بالمنصة الإلكترونيّة لعمليّات الصرافة.
وطلب بموجبه من كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:
1-الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.
2- تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على أن يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" و عدم اجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي وأية عملة أخرى خارج المركز او الفرع المخصصة أي لوحة له.
3-تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa"، السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الأميركي (وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار ويعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.
4- عند اجراء اية عملية شراء او بيع ل لدولار الأميركي وأية عملة أخرى قد تضاف لاحقاً، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".
تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنوية، وأية معلومات أخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
5- الامتناع عن اجراء اية عملية شراء أو بيع للدولار الأميركي (او أية عملة أخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".
المادة الثانية: على مؤسسات الصرافة كافة:
1. التقيد باي حد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده مصرف لبنان.
2- عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن العادات المألوفة
المادة الثالثة: تقوم دائرة الصرافة لدى لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة مدى تقيد مؤسسات الصرافة بأحكام هذه المادة ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.
المادة الرابعة: تخضع أية مؤسسة صرافة مخالفة للعقوبات القانونية والادارية سيما المنصوص عليها في المواد 19 و18 و 20 من القانون رقم 347 تاریخ 9/8/2001.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2020/6/23.
المادة السادسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبار "Radar Scoop" عبر Google News،
اضغط هنا
المزيد من الأخبار
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
بعد تدمير الضاحية... ما هدف إسرائيل؟
جديد عملية الكوماندوز شمال لبنان.. هذا ما وجد مع القبطان
'شعارات فضفاضة'... نتنياهو يرفع سقف مطالبه
التمديد الثاني لقائد الجيش يسلك طريق التنفيذ
غارات إسرائيلية مكثفة فجرا على الضاحية الجنوبية وموجة نزوح كبيرة
قرّاء رادار سكوب يتصفّحون الآن
إنفجارٌ يهز الضاحية وسقوط ضحية!
إقفال و'تشميع' مراكز تجميل في لبنان!
توقيف أحد أخطر ناقلي المخدّرات من البقاع إلى المناطق
محاضر ضبط جديدة بحقّ أصحاب مولّدات
هل وقعتم ضحية أعماله؟
كيف تتبضعون بشكل آمن؟
آخر الأخبار على رادار سكوب
إعتداء على مغارة الميلاد في فاريا
إستغلّ أزمة النّزوح... وهكذا احتال على جمعيّات!
وزارة الصحة تنعى مدير مستشفى 'دار الأمل'
جميل السيد: هل كوَّع جنبلاط؟
بعد زيارته لإسرائيل... إليكم ما نقله هوكشتاين لبري!
بعد تنظيمهم مسيرات مسلحة... الجيش يوقف عدّة أشخاص
تواصلوا معنا عبر
من نحن
|
إتصل بنا
|
للاعلان معنا